ابن فهد الحلي

544

المهذب البارع

--> ( 1 ) الكافي : التكليف الثالث من الشهادات ص 439 س 13 قال : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو الخ . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 33 قال : ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود . ( 3 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 11 قال : وما تقبل فيه شهادة النساء إلى قوله : فالديون والأموال ( ومن هذا الكلام يستفاد الانحصار ) . ( 4 ) المختلف : ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 162 س 39 قال : وقال ابن أبي عقيل : إلى قوله : وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات ، قال : وهذا يعطي منع قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات . ( 5 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 2 قال : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا فإنه روى أصحابنا الخ .